صحافة البحث

من جمعية “جذور” إلى جمعية “الطيارين”.. “المسلخ” القضائي

- الإعلانات -

يزحف سلاح المنع، مرة أخرى، ضد الحق في التنظيم والتجمع في المغرب، وهذه المرة يستهدف “الجمعية المغربية للطيارين المدنيين”، وقبل ذلك كان حل جمعية “جذور”، تحت ذرائع واهية، نددت بها المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، بل حتى الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، اعتبرت هذا “الحل” مخالفا لالتزامات المغرب الدولية، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

نستشعر مسبقا بالمخاطر، التي أصبحت تطوّق عنق الحق في التنظيم، باستعمال “قضاء السلطة” لا “‘سلطة القضاء”، وذلك بناء على ملتمس النيابة العامة المؤرخ بـ22 أكتوبر 2020، في الدعوى القضائية، التي حركتها شركة الخطوط الملكية المغربية ضد المدعى عليها الجمعية المغربية للطياريين المدنيين.

قبل مناقشة الموضوع نقدم ثلاثة توضيحات:

أولا، من حق شركة الخطوط الملكية المغربية اللجوء إلى القضاء، فهو حق أصيل، لهذا لا يمكن مناقشتها أو التفاعل مع مطالبها، لا بالإيجاب ولا بالسلب، ولكن ستكون مناقشة النيابة العامة التي قدمت حيثيات تطالب فيها بحل الجمعية المغربية للطيارين المدنيين، لكون النيابة العامة هي ممثل مصالح الشعب والأمة، وتميل دائما لصالح الجهة الأضعف في أي قضية، ولكون أيضا أن قرارات القضاء ستكون مؤطرة للعمل والحياة المدنية في ما بعد.

ثانيا، مناقشة ملتمس النيابة العامة لا يمس باستقلالية القضاء، بل يدق ناقوس الخطر لما هو قادم، فالدفاع عن الحقوق في إطار المحاكمة العادلة يكون في أي وقت من أوقات المحاكمة، فما قيمة “الموقف الحقوقي” إذا انتظر حتى إصدار الحكم “سلبا”، بحل جمعية (جمعية جذور مثلا) أو حرمان أحد من الحرية (معتقلي الريف والصحافيين المعتقلين).

وأخيرا، فإن مناقشة ملتمس النيابة العامة، يهدف إلى فتح نقاش حقوقي موازي للنقاش القانوني داخل ردهات المحاكم.

هذا التوضيح الأخير، يتعلق بسند المرجعية الحقوقية، وهي الاتفاقيات الدولية والتعليقات العامة والتزامات المغرب الدولية واجتهادات الإجراءات الخاصة والهيئات التعاهدية، والذي يجد مبرره ومركزه القانوني الوطني داخل الدستور.

فتصدير دستور 2011، الذي هو “جزء لا يتجزأ من الدستور”، ينص على “جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة”.

وهذا التصدير يبيّن ثلاثة أمور بشكل واضح ودون لف أو دوران، أولها، أن الاتفاقيات، التي تمت المصادقة عليها ونُشرت في الجريدة الرسمية، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، هي جزء من التشريع الوطني، وثانيا، أنها تسمو على القوانين الوطنية، وثالثا ضرورة ملاءمة، بقوة الدستور، التشريعات الوطنية مع هذه الاتفاقيات.

وكمحصلة لهذه العناصر الثلاثة، فالقاضي المغربي، اليوم، لم يعد مطلوبا منه استحضار الاتفاقيات في حيثياتها، بل مفروض عليه أن يطبّق وينطق بهذه الاتفاقيات التي أصبحت جزءا من التشريع الوطني.

أولا: ملخص ملتمس النيابة العامة

التمست النيابة العامة حل الجمعية المغربية للطيارين المدنيين، انطلاقا من ظهير 1958 المتعلق بتأسيس الجمعيات، والقانون 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، تحت الذريعتين:

الذريعة الأولى، تنافي أهداف الجمعية ونشاطها مع القوانين السارية، حيث قامت النيابة العامة بالمقارنة بين القانون الاساسي للجمعية وقانون تأسيس الجمعيات، ولاحظت “تحديد هدف الجمعية سلبا”، حيث لم يتم إدراج في تعريف الجمعية أن “نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح”، حتى يتم تمييزهم عن الشركات.

كما أن أهداف الجمعية المنصوص عليها في قانونها الأساسي هي “حماية شروط عمل منخرطيها، والعمل على تحسينها”، و”حث المؤسسة المشغلة على الالتزام بالضوابط القانونين المرتبطة بالمهنة”… وغيرها من الأهداف التي اعتبرتها النيابة العامة أنها تدخل في الجانب النقابي وتخرج من دائرة الجمعيات.

الذريعة الثانية، اعتبار أن الجمعية قامت بنشاط غير النشاط المقرر في القانون الأساسي، ويتعلق الامر بـ”التلويح بإضراب إنذاري…”، و”مطالبة أعضائها بالحصول على تبرع 10.000 درهم…”، مما يشكل مخالفة للمادة 6 من قانون الجمعيات…

ثانيا: ملتمس “ضال” عن الدستور وعن الحقوق والحريات

بخصوص الذريعة الأولى، المتعلقة بـ”فحص شرعية” القانون الأساسي للجمعية، هي ذريعة واهية، لكون فحص الشرعية يكون قبل التأسيس النهائي للجمعية، وهو ما جعل المشرع المغربي، بناء على المادة 5 من قانون الجمعيات كما تم تعديله سنة 2009 بناء على القانون 07.09، يعطي للنيابة العامة، وفق الفقرة الأولى، أجلَ 60 يوما لإبداء الرأي عند الاقتضاء، بناء على طلب السلطة المحلية.

وفي حالة استيفاء الشروط، فإن الجمعية، بعد انقضاء 60 يوما، تصبح أمرا واقعا بقوة القانون، وهنا لابد من الإشارة إلى كون الجمعية المغربية للطيارين المدنيين تأسست سنة 1971، فكيف يستقيم فحص شرعية القانون الأساسي للجمعية بعد حوالي نصف قرن؟

بخصوص الذريعة الثانية، المتعلقة بنشاط الجمعية، كونها طلبت من منخرطيها التبرّع بمبالغ مالية معينة، الأمر الذي اعتبرته النيابة العامة مخالفاً لمقتضيات المادة 6 من قانون الجمعيات. لكن، بالعودة إلى المادة نفسها، فهي تسمح للجمعيات بجمع تبرعات من أعضائها كاشتراك سنوي، أو واجبات الانخراط وغيرها، ومقدار هذه التبرعات شأن داخلي للجمعية، ولا حق، نهائيا، ولأية سلطة كانت، أن تتدخل في الأمر، فهو شأن يهمّ أعضاءها.

أما مبررات أن نشاط الجمعية يتداخل مع النشاط النقابي، وبعد القول إن “تنظيم إضرابات” أو “تقديم مطالب مهنية وملف مطلبي”، أو “الترافع من أجل التراجع عن تسريح 65 طيارا”، أو “توقيع مناقشة وتوقيع الاتفاقيات الجماعية وعقود الشغل والتحسيس بتطبيقها”، وكل أنشطة كانت تقوم بها الجمعية مع الجهة المشغلة منذ سنوات طويلة، نطرح السؤال حول الحدود الفاصلة بين ما هو نقابي وما هو جمعوي؟ إذ إن النيابة العامة، غدا، قد تجتهد، مرة أخرى، وتطالب بحل “جمعية ما”، لكون نشاطها يتداخل مع ما هو سياسي (قانون الأحزاب)، أو ما هو إعلامي (مدونة الصحافة والنشر)، أو ما هو تشريعي (قانون ملتمسات التشريع)، أو تشاركي (قانون العرائض)…

ثالثا: الحق في التنظيم وحرية التعبير

تنص المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه “لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه”، تؤكد هذه المادة أن النقابات هي شكل من أشكال الجمعيات، وتتساوى الجمعية مع النقابة في الحقوق والواجبات وفي آليات الاشتغال، إلا في ما يتعلق بشأن منظمة العمل الدولية، التي لا تقبل في عضويتها إلا النقابات المهنية، لكونها تتمتع بحماية إضافية من قبل هذه المنظمة الأممية، وليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخلّ بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية (الفقرة 3 من المادة 22)، وهو نفسه ما ذهبت إليه المادة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أما الجمعيات المهنية فهي معترف لها بالدفاع عن مصالح الفئة التي تمثلها، ولا يمكن تقييدها بأي تدابير تشريعية إلا للضرورة القصوى.

تنص اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، الاتفاقية (رقم 87) المعتمدة في المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية لسنة 1948 على ما يلي:

  •     للعمال وأصحاب العمل، دون تمييز من أي نوع، الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات، ولهم كذلك، دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية، الحق في الانضمام إلي تلك المنظمات، وذلك دون ترخيص مسبق. (المادة 2).
  •  لمنظمات العمال وأصحاب العمل حق وضع دساتيرها وأنظمتها، وانتخاب ممثليها في حرية تامة، وتنظيم إدارتها ووجوه نشاطها، وصياغة برامجها، وتمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذه الحقوق أو يحُول دون ممارستها المشروعة. (المادة 3).
  •  لا يجوز للقانون الوطني، ولا للأسلوب الذي يطبق به، انتقاص الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. (المادة 8).

وتبقى المادة 10 من هذه الاتفاقية واضحة في ما يتعلق بشكل المنظمة المهنية، بالتنصيص على “يراد بكلمة (منظمة) أية منظمة للعمال أو لأصحاب العمل تستهدف تعزيز مصالح العمال أو أصحاب العمل والدفاع عنها”. ونسطر بالخط العريض على كلمة “أية منظمة”، أي الشرط الشكلي، بحيث يمكن أن تكون هذه المنظمة مؤسسة على شكل نقابة أو جمعية أو أصلا ليست لها شخصية قانونية، حيث نصت المادة 7 من نفس الاتفاقية على أنه “لا يجوز إخضاع اكتساب منظمات العمال وأصحاب العمل للشخصية القانونية لشروط يكون من شأنها الحد من تطبيق أحكام المواد 2 و3 و4 من هذه الاتفاقية”، والشرط الموضوعي هو: “تعزيز مصالح العمال أو أصحاب العمل والدفاع عنها”.

وتجدر الإشارة، هنا، إلى كون المغرب لم ينضم بعد لهذه الاتفاقية، وما استحضارها، في المقالة، إلا لسببين، الأول لتحديد مفهوم المنظمة المهنية أو العمّالية من الناحية الحقوقية وليس ومن ناحية التشريع المغربي، والسبب الثاني يمكن، باستثمار هذه النازلة المتعلقة بملتمس النيابة العامة لحل جمعية مدنية، الترافع من أجل مصادقة المغرب على اتفاقية العمل النقابي رقم 87.

والإشارة الثانية، أن المغرب ملزم بقرارات منظمة العمل الدولية، التي تجبره على احترام حق العمال في تكوين الجمعيات المهنية، سواء صادق على اتفاقية العمل رقم 87 أو لم يصادق. (تقرير المقرر الخاصة المعني بالحق في التجمع السلمي وتأسيس الجمعيات المؤرخ بـ7 غشت 2018، الفقرة 59).

وبالعودة إلى الشرعة الدولية الغنية بالنقاشات، بخصوص هذا الموضوع، نشير فقط إلى تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات الصادر بتاريخ 4 غشت 2015 حول نشاط الجمعيات والمؤسسات التجارية وتحسين البيئة، التي تعمل فيها الجمعيات، حيث جاء في معرض تقريره للأمين العام للأمم المتحدة: “إن الحق في حرية تكوين الجمعيات يشمل الحق في تشكيل النقابات العمالية والانضمام إليها، وتتحمل الدولة المسؤولية الأولى التي بموجبها ألا يؤدي تحسين بيئة العمل إلى حرمان العمال من هذا الحق”.

وفي تقرير آخر لنفس المقرر سنة 2018 حول دور العمال في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، أنه “في مجال العمل، فإن ممارسة الحق في تكوين الجمعيات هو نفسه على قدر من الأهمية بالنسبة لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة، بما أنه يتيح للعمال وأرباب العمل تكوين النقابات وإجراء مفاوضات والحوار، لا في مكان العمل فحسب، بل أيضا عندما يتعلق الأمر بالسياسات الإنمائية، التي تعزز التقدم الاجتماعي والاقتصادي المنصف”.

ونزيد، في إطار المرجعية الدولية، التقرير الصادر أيضا عن نفس المقرر، ولكنه أكثر تدقيقا ومعالجة لموضوع المقالة، وهو التقرير الصادر بتاريخ 14 شتنبر 2016، الوثيقة رقم A ا / 71/385، والمتعلق بـ”الحق في تأسيس الجمعيات في أماكن العمل”، حيث سجل أن “الدول ملزمة بموجب القانون الدولي باحترام حق العمال في حرية تأسيس الجمعيات وحمايته والوفاء به… وبدعم هذا الحق في ولايتها القضائية الوطنية”، مسجلا أنه (أي المقرر) “يدرك مدلول الصياغة المستخدمة في الفقرة “ز” من قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 21/15 المنشئ لولايتها، والذي تنصحه بتجنب تكرار العمل الذي تكون منظمة العمل الدولية وآلياتها الرقابية المختصة قد نفذته بالفعل. غير أن الحق في حرية تكوين الجمعيات بصورته الأوسع نطاقا يطبق بدون شك على مكان العمل، ولا يمكن أن تدور مناقشة جادة حول حقّيْ تكوين الجمعيات والتجمع على الصعيد العالمي دون النظر إلى التحديات المحيطة بتمتع العمال بحقوقهم”. (الفقرة 3)، وأن “الحق في التجمع وفي تكوين الجمعيات هما حقان أساسيان من حقوق العمال، لأنهما يُمكّنان العمال من التعبير عن مصالحهم وتمثيلها، فهما مفتاح تحقيق الكرامة ومساءلة الحكومات وتقوية قدرة الإنسان على الاختيار، وهذان الحقان هما أيضا وسيلة لمعالجة عدم تكافؤ الفرص في العلاقة بين العمال وأرباب العمل، مما يساعد العمال على التصدي للانتهاكات والحصول على أجور عادلة والعمل في ظروف آمنة، وإيجاد صوت جماعي يمثلهم”.

وحتى لا نطيل في هذا التقرير المركزي، حيث يمكن للمهتمين الاطلاع عليه وفق الإحالة المشار إليها في المقالة، نؤكد مع المقرر الخاص توصيته للدول “ضمان تمكن الجميع من حق تأسيس الجمعيات والتجمع في مكان العمل دون تمييز على أساس نوع العمل أو مكانه أو المؤسسة أو القطاع… أو غير ذلك من القيود المخالفة للقانون الدولي وللمعايير الدولية”.

على سبيل الختم

ننهي المقالة بخاتمتين، وإن كانت غير “مؤدبة” منهجيا، أن نختم مرتين:

الخاتمة الأولى:

إن مجال الشأن العام هو مجال سياسي بامتياز، ولكن كل يمارسه من موقعه وبأدواته، فالحزب السياسي يمارسه بقواعد الانتخابات والمقاعد البرلمانية، والفاعل الحقوقي يمارسه بأدواته المدنية والترافع والضغط، والنقابي يمارسه بآليات منظمة العمل الدولية وبالحشد، والصحافي بنقل الخبر والمعلومة ونشرها… والدولة تمارسه بأدواتها الحكومية والقضائية وممثلي السلطة المركزية وأجهزتها الإعلامية.

والملاحظـ أن مركز ثقل الدولة مؤخرا هو القضاء، من أجل تضييق دوائر المواقع الأخرى، وكمثال على ذلك ملتمس السيد النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء موضوع هذه المقالة، فهل يمكن إسقاط نفس الحيثيات والحجج المقدمة للمطالبة بحل عشرات الجمعيات العاملة في مجال الإعلام والصحافة، وخاصة منها العاملة في مجال الإعلام الجمعوي أو الصحافة المواطنة، لكونها غير مقيدة بقانون الصحافة والنشر؟ هل يمكن حل عشرات الجمعيات العاملة في مجال الترافع الحقوقي، لكونها لم تحترم القانون التنظيمي لملتمسات التشريع؟ هل يمكن اعتقال آلاف المغاربة الذين يوقّعون عرائض إلكترونية أو مكتوبة لكونهم لم يتّبعوا القانون التنظيمي لتقديم العرائض؟ هل يمكن حل مئات الجمعيات التي تدرّب وتكوّن في مجال حقوق الإنسان عوض ثقافة الخنوع والخضوع، وعلى المواطنة عوض الرعية، وعلى الديمقراطية عوض السلطوية، لكونها تمارس السياسة…؟

الخاتمة الثانية:

تم حل جمعية جذور من داخل رحم القانون الجنائي، واليوم نحن أمام مستجد يتعلق بملتمس حل جمعية الطيارين من داخل مدونة الشغل، خاصة إذا علمنا أن القانون المتعلق بالنقابات لم يصدر بعد، وأن النقابات تنظم وفق قانون الجمعيات، وهذه الأخيرة نتركها لأهل القانون والمحامين.

معلوم أن مدونة الشغل تنظم العلاقة بين الأجير ورب العمل، أما مجال الحريات العامة، وفق دستور 2011، فهو مستقل وبعيد كل البعد عن باقي المجالات الأخرى، فمجال الحريات العامة هو اختصاص تشريعي في المرتبة الأولى، ومجال العلاقات الشغلية في المرتبة 21 وفق ترتيب المادة 71 من الدستور… فهل أصبح القضاء في المغرب مشرّعا بدلا من البرلمان؟ 

فكفى من العبث.